المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آفاق التربوية الخيرية». مركزها: حارة حريك ـ حي الأبيض ـ شارع اتوستراد السيد هادي نصر الله ـ ملك فادي مرعي ناصر وحيدر سليم مكي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والإنسانية والثقافية لهم. 2 ـ رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل بما في ذلك المعاهد الفنية والمدارس الخاصة والابتدائية والمتوسطة والثانوية. 3 ـ إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 ـ تأمين منح دراسة للطلاب المحتاجين مهينا وأكاديميا. 5 ـ إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي مرعي ناصر محمد حسن مكي انتزار حسن مكي حيدر سليم مكي دارين أحمد ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مرعي ناصر.