All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1565 08/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آفاق التربوية الخيرية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1565
Date
08/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5261-5263
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2141 تاريخ 21/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1565 تاريخ 08/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آفاق التربوية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9624 تاريخ 17/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آفاق التربوية الخيرية». مركزها: حارة حريك ـ حي الأبيض ـ شارع اتوستراد السيد هادي نصر الله ـ ملك فادي مرعي ناصر وحيدر سليم مكي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والإنسانية والثقافية لهم. 2 ـ رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل بما في ذلك المعاهد الفنية والمدارس الخاصة والابتدائية والمتوسطة والثانوية. 3 ـ إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال. 4 ـ تأمين منح دراسة للطلاب المحتاجين مهينا وأكاديميا. 5 ـ إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي مرعي ناصر محمد حسن مكي انتزار حسن مكي حيدر سليم مكي دارين أحمد ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مرعي ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود