إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 6377 تاريخ 29/4/2008 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «المركز الوطني لمحاكم الولايات» (NCSC) مركزه: بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 4242/اع/و/وز تاريخ 4/9/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «المركز الوطني لمحاكم الولايات» (NCSC). مركزه: بيروت ـ منطقة المرفأ العقارية ـ العقار رقم 1354 ـ القسم 208 ـ 209 ـ مؤسسة امديست لبنان. غايته: * يقضي هدف الهيئة بتحسين إدارة النظام القضائي وبتعزيز ودعم لأبحاث، والدراسات، والتعليم، والتدريب والأنشطة، الخاصة بهذه المحاكم وبمساعدة وإضافة وتنسيق وليس استبدال أنشطة المنظمات التي تعمل في مجال إدارة النظام القضائي، مع مراعاة واحترام قوانين البلد المضيف وصلاحيات سلطاته الدستورية والإدارية. وفقا لما ذكر أعلاه، يجوز للهيئة ممارسة كل الصلاحيات التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة في لبنان، ولا سيما منها القرار رقم 369/1939 يتم تنظيم الهيئة بحيث تعمل بشكل حصري لأغراض خيرية، تعليمية، علمية وأدبية بمعنى البند 501 الفقرة (ج) النقطة (3) من قانون الايرادات الداخلية للعام 1954 (أو النص الموافق له من أي قانون إيرادات داخلية مستقبلي للولايات المتحدة). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شيلي ماتيو ليبرتو كاري فرانكلين كولنس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شيلي ماتيو ليبرتو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9 1/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود