The whole text

مرسوم رقم 786 تاريخ 26/11/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9 1/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من مرسوم رقم 786 تاريخ 26/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221441/article/2/