إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ليبان باك LIBAN PACK» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13672 تاريخ 16/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ليبان باك LIBAN PACK» مركزها: سن الفيل ـ سنتر تيار ـ مقر جمعية الصناعيين في لبنان ـ الطابق الرابع ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تطوير نشاط التغليف والتعليب للشركات اللبنانية لكي يصبح متلائما مع المعايير الدولية المتعارف عليها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ نقابة أصحاب الصناع الورقية والتغليف في لبنان ممثلة برئيسها (د. فادي جوزف الجميل) ـ جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها (فادي الياس أبي عبود) ـ نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان ممثلة برئيسها (جورج فوزي نصراوي) ـ (سهى باسل عطاالله) ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سهى باسل عطاالله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود