All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1624 13/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «شباب من أجل التنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1624
Date
13/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5304-5305
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2258 تاريخ 25/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1624 تاريخ 13/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب من أجل التنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10888 تاريخ 19/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب من أجل التنمية». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ مفرق كلية الهندسة ـ الجامعة العربية ـ بناية اسكندراني رقم 2 ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إنشاء معاهد وبرامج تدريب وتأهيل مهني مع كافة المستويات التعليمية للشباب. 2 ـ توعية الشباب حول حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة. 3 ـ تعزيز وتطوير النشاطات الشبابية في المجالات الفنية والثقافية. 4 ـ توعية المجتمع والشباب حول قضايا (الجندر) وحقوق المرأة وتعزيز مشاركتهن. 5 ـ السعي لتأمين منح دراسية للطلاب الشباب في المستويات والاختصاصات كافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عفاف خالد مكيه جواد فؤاد بوارشي راغدة نديم العدس وفاء علي اليسير غنوة غازي العدو مكداشي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عفاف خالد مكيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود