ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية جورة الترمس رقم ا م ب تاريخ 28/3/2007،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز بلدي في جورة الترمس (قضاء كسروان). ويستملك لهذه الغاية القسم (أ- ب- ج- د- هـ- و- ز- ح- ط- أ) الملون بالاصفر من العقار رقم 87 من منطقة جورة الترمس العقارية المبين على الخريطة المرفقة بالموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقتين بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية جورة الترمس.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود