All legislation

مرسوم Decree No. 832 02/12/2008

انشاء مدرسة فنية في بلدة مشتى حمود تدعى "مدرسة مشتى حمود"

Type
مرسوم · Decree
Number
832
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5490
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5815 تاريخ 21/04/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 832 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة مشتى حمود (قضاء عكار) مدرسة فنية للاعداد لمستوى التكميل ومستوى التنفيذ تدعى "مدرسة مشتى حمود" تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

تقدم البلدية المعنية العقار اللازم لانشاء هذه المدرسة وتسجله باسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يحدد وزير التربية والتعليم العالي بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح