ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنشأ في بلدة مشتى حمود (قضاء عكار) مدرسة فنية للاعداد لمستوى التكميل ومستوى التنفيذ تدعى "مدرسة مشتى حمود" تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 5815 تاريخ 21/04/2011, article 1, 12/05/2011
مادة 1: تعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 832 تاريخ 2/12/2008 القاضي بانشاء مدرسة فنية في بلدة مشتى حمود (قضاء عكار) لجهة تسميتها بحيث تصبح على الشكل التالي: «معهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفني - خراب الحياة». بدلا من: «مدرسة مشتى حمود الفنية». والباقي بدون تعديل.
تقدم البلدية المعنية العقار اللازم لانشاء هذه المدرسة وتسجله باسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي بدء التدريس في المدرسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح