إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية البربارة والمسجل بالرقم 2714/2008 تاريخ 25/8/2008 المستند للقرار البلدي رقم 15 تاريخ 18/8/2008 المتضمن طلبها إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الملاصق للعقارات رقم 307 ـ 308 ـ 311 ـ 312 ـ 319 ـ 320 ـ 321 ـ من منطقة البربارة العقارية،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبلدية البربارة إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) البالغة مساحته /836/م2 (ثمانماية وستة وثلاثون مترا مربعا) الملاصق للعقارات رقم 307 ـ 308 ـ 311 ـ 312 ـ 319 ـ 320 ـ 321 ـ من منطقة البربارة العقارية كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ف ـ س ـ ق ـ رـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح عند تقاطع القسم المطلوب إشغاله مع مجرى المياه بعمق وعرض يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وبإنشاء طريق للوصول إلى العقارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر قد يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الإشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي سنوي قدره 1000 ل.ل. فقط ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي، واجبة الأداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح