المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح عند تقاطع القسم المطلوب إشغاله مع مجرى المياه بعمق وعرض يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وبإنشاء طريق للوصول إلى العقارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.