The whole text

مرسوم رقم 952 تاريخ 20/12/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح عند تقاطع القسم المطلوب إشغاله مع مجرى المياه بعمق وعرض يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وبإنشاء طريق للوصول إلى العقارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 952 تاريخ 20/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221691/article/2/