All legislation

مرسوم Decree No. 850 06/12/2008

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
850
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5693-5694
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6864 تاريخ 14/08/2020 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6864 تاريخ 14/08/2020 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 850 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9(9(1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمدينة صيدا وضواحيها)،

بناء على قرار المجلس البلدي في صيدا رقم 116 تاريخ 21/5/2008،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 26 تاريخ 9/7/2008،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا)،

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق من المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترقع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 عن العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي