المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم إلى المشروع الوطني للطرق لدفع الاستحقاقات المترتبة على الدولة تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 181/ 2007 ـ 2008 تاريخ 28/11/2007 ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.