All legislation

مرسوم Decree No. 853 06/12/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
853
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5694-5696
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1609 تاريخ 21/03/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 853 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4.938.111.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وتسعماية وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الجزء 3 (الجزء الثاني ـ ب ـ) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 113 ـ المشروع الوطني للطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاءات طرق. النبذة 2 ـ إنشاءات طرق رئيسية. (التعويض المتوجب لشركة اسطفان للتعهدات والتجارة تنفيذا للقرار التحكيمي ولقرار مجلس شورى الدولة رقم 181/ 2007 ـ 2008 تاريخ 28/11/2007). /4.938.111.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وتسعماية وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم إلى المشروع الوطني للطرق لدفع الاستحقاقات المترتبة على الدولة تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 181/ 2007 ـ 2008 تاريخ 28/11/2007 ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح