إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية الروم الكاثوليك وشريكها المسجل بالرقم 2371/2006 تاريخ 3/5/2006، المتضمن طلبها إشغال قسمين من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) من منطقة هورا العقارية ـ قضاء مرجعيون،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،
بناء على الموافقة المبدئية للإدارة رقم 2371/2006 تاريخ 5/12/2007،
بناء على قرار لجنة التخمين لتحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية رقم 5/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة مطرانية الروم الكاثوليك في جديدة مرجعيون والسيد حنا طانس ضاهر بإشغال القسمين البالغة مساحتهما 40م2 (أربعون مترا مربعا تقريبا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) المبينين باللون الأحمر والمحددين بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسمين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارتين بين الطريق العام والعقار رقم 8 ضمن القوانين المرعية الإجراء وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص لهما مسؤولان عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.
مادة 5: يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (39000) ل.ل. فقط تسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح