المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسمين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارتين بين الطريق العام والعقار رقم 8 ضمن القوانين المرعية الإجراء وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.