All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1812 03/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «لجنة مهرجانات عيد الأزهار» مركزها: بكفيا ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1812
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5746-5747
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 139 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1812 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات عيد الأزهار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15321 تاريخ 12/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات عيد الأزهار». مركزها: بكفيا ـ الشارع العام ـ ملك بلدية بكفيا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إحياء مهرجان عيد الأزهار. 2 ـ تشجيع السياحة في البلدة والجوار. 3 ـ العمل مع الجمعيات الأهلية والمراجع المختصة على تزهير وتجميل البلدة. 4 ـ إبراز المعالم السياحية والأثرية للبلدة والجوار عبر مطبوعات ومنشورات وكتب. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايليت ضياء السكاف رئيف فيليب العقل رولان ادوار بشير جوزيف ملحم فالوغي نيكول أمين الجميل شارل ادوار بشير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رئيف فيليب العقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود