All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1826 04/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «لغات وتعابير» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1826
Date
04/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5754-5755
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1201 تاريخ 25/09/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1826 تاريخ 04/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لغات وتعابير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1886 تاريخ 16/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لغات وتعابير». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ الرميل ـ شارع مار لويس ـ ملك شديد ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ تنمية وتطوير كل أشكال اللغات والتعابير. 2 ـ نشاطات ذات طابع إنساني واجتماعي تعتمد على الإصغاء والإرشاد والدعم النفسي. 3 ـ مشاغل دعم مدرسي وأعمال يدوية وإبداعات فنية. 4 ـ نشاطات ثقافية على أنواعها لدعم وتعزيز الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوويل ماري اني ريمون جان شيران هدى عبد المسيح مقنص داود يوسف هارون ضحى جورج سماحة ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى عبد المسيح مقنص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود