إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النبي الياس الحي الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15325 تاريخ 12/11/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي الياس الحي الخيرية الاجتماعية». مركزها: خربة قنافار ـ ملك هنري شديد ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ تنشيط العلاقات الإنسانية والمساعدات المعنوية والمادية. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والأدبي والفكري والإنمائي. 3 ـ التطبيب المجاني، والمساهمة بالمشاريع التي تعود بالخير العام عبر إنشاء مستوصف خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام جورج توما انطونيو جوزيف سعاده هويدا بطرس مارون الياس ديب وهبه بول طانس اسطفان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هويدا بطرس مارون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود