All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1839 05/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النبي الياس الحي الخيرية الاجتماعية» مركزها: خربة قنافار ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1839
Date
05/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5764-5765
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 193 تاريخ 06/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1839 تاريخ 05/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النبي الياس الحي الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15325 تاريخ 12/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي الياس الحي الخيرية الاجتماعية». مركزها: خربة قنافار ـ ملك هنري شديد ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ تنشيط العلاقات الإنسانية والمساعدات المعنوية والمادية. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والأدبي والفكري والإنمائي. 3 ـ التطبيب المجاني، والمساهمة بالمشاريع التي تعود بالخير العام عبر إنشاء مستوصف خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام جورج توما انطونيو جوزيف سعاده هويدا بطرس مارون الياس ديب وهبه بول طانس اسطفان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هويدا بطرس مارون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود