المادة 2
(عدلت بموجب قرار 204 / 2009 )
في حال تقرر رفض الإرسالية من قبل التفتيش الصيدلي، تتولى وزارة الصحة العامة فورا إبلاغ المكتب الجمركي المعني الذي تم الاستيراد عن طريقه بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 204 تاريخ 14/03/2009, article 2, 07/05/2009
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار 992 تاريخ 3/12/2008 بحيث تصبح كما يلي: في حال تقرر رفض الإرسالية من قبل التفتيش الصيدلي، تتولى وزارة الصحة العامة فورا إبلاغ المكتب الجمركي المعني الذي تم الاستيراد عن طريقه بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.