ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للأيكيدو المسجلين لدينا تحت الرقمين: 1232/د بتاريخ 1/4/2006 و3085/د تاريخ 1/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى "لعبة الايكيدو" من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه، لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته. أ- "نادي بودا الرياضي" – ادما: مرخص بموجب القرار رقم 46 بتاريخ 12/2/1987.
مادة 2: تلغى "لعبة الايكيدو" من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته. ب. "جمعية هارموني الرياضية" – جونيه: مرخصة بموجب القرار رقم 58/ش ر بتاريخ 7/7/2001.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان