المادة 2
مادة 2: تلغى "لعبة الايكيدو" من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته. ب. "جمعية هارموني الرياضية" – جونيه: مرخصة بموجب القرار رقم 58/ش ر بتاريخ 7/7/2001.