All legislation

مرسوم Decree No. 976 23/12/2008

الترخيص بتعديل نظام شركة الخوري هوم ابلاينسز ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
976
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 32-33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 976 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب المقدم من شركة هوم ابلاينسز ش.م.ل. المسجل برقم 78/2008/أ تاريخ 15/11/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخوري هوم ابلاينسز ش.م.ل المنعقدة بتاريخ 11/11/2008،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الخوري هوم أبلاينسز ش.م.ل. بتعديل المادة 12 من نظامها الاساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية ،يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون لبنانيون كانوا او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والترخيص لها بتسجيل عقد ايجار لمدة خمس عشرة سنة على كامل العقار رقم 609 من منطقة المكلس العقارية-قضاء المتن-كما يرخص لها الابقاء على عقود الايجار الجارية على الاقسام 4-5-7-9 من العقار رقم 4047 من منطقة غزير العقارية-قضاء كسروان البالغة مساحتها 2017 م.م. والقسم 4ب من العقار رقم 6594 من منطقة الشياح العقارية-قضاء بعبدا البالغة مساحته 1680 م.م. والعقار رقم 665 من منطقة البوشرية العقارية-قضاء المتن البالغة مساحته 6139 م.م. على ان تخصص هذه الاسهم في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها الذي يجعل منها هذا الترخيص شخصا معنويا معتبرا بحكم الشخص غير اللبناني ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في سجل التجارة حسب الاصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة وان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه التي تنص على ان كل شخص معنوي ان يخصص العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها تملك او منح الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل تحت طائلة سقوط او الغاء الحق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح