The whole text

مرسوم رقم 976 تاريخ 23/12/2008 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الخوري هوم أبلاينسز ش.م.ل. بتعديل المادة 12 من نظامها الاساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية ،يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون لبنانيون كانوا او غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والترخيص لها بتسجيل عقد ايجار لمدة خمس عشرة سنة على كامل العقار رقم 609 من منطقة المكلس العقارية-قضاء المتن-كما يرخص لها الابقاء على عقود الايجار الجارية على الاقسام 4-5-7-9 من العقار رقم 4047 من منطقة غزير العقارية-قضاء كسروان البالغة مساحتها 2017 م.م. والقسم 4ب من العقار رقم 6594 من منطقة الشياح العقارية-قضاء بعبدا البالغة مساحته 1680 م.م. والعقار رقم 665 من منطقة البوشرية العقارية-قضاء المتن البالغة مساحته 6139 م.م. على ان تخصص هذه الاسهم في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها الذي يجعل منها هذا الترخيص شخصا معنويا معتبرا بحكم الشخص غير اللبناني ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في سجل التجارة حسب الاصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة وان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه التي تنص على ان كل شخص معنوي ان يخصص العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها تملك او منح الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل تحت طائلة سقوط او الغاء الحق.

المادة 1 من مرسوم رقم 976 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221854/article/1/