The whole text

مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /21600000/ل.ل. (إحدى وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية)، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 6 من مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221921/article/6/