All legislation

مرسوم Decree No. 1081 31/12/2008

الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة صيدا العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) لزوم تركيب وتشغيل أنبوب بحري لتفريغ مادة الزفت

Type
مرسوم · Decree
Number
1081
Date
31/12/2008
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2009, p. 179-181
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1452 تاريخ 27/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

بناء على طلب مصلحة استثمار مرفأ صيدا تاريخ 10/10/2008 المتضمن الترخيص لها بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة صيدا العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) مقابل مرفأ صيدا التجاري لزوم تركيب وتشغيل أنبوب بحري لتفريغ مادة الزفت،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمصلحة استثمار مرفأ صيدا بإشغال مساحة /48800/م.م. من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة لمرفأ صيدا التجاري من منطقة صيدا العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) وذلك وفقا للخريطة المرفقة منها: /5800/م.م. لزوم تركيب وتشغيل أنبوب بحري بقطر 15 انش وبطول 290 متر لتفريغ مادة الزفت. /43000/م.م. لزوم المساحة المخصصة لرسو البواخر مع الطفافات.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

مادة 3: 1 ـ على صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الاشغال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئة وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكأنه لم يكن.

المادة 4

مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالاشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /21600000/ل.ل. (إحدى وعشرون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية)، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 7

مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطة القضائية المختصة.

المادة 8

مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة. ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح