All legislation

مرسوم Decree No. 1219 14/01/2009

قبول هبة مقدمة من الدولة الفرنسية تحت اشراف برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
1219
Date
14/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 357-358
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1772 تاريخ 23/04/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1219 تاريخ 14/01/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من الدولة الفرنسية تحت اشراف برنامج الامم المتحدة الانمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن /10/ سيارات اسعاف ماركة شفرولية صنع 2008 تقدر قيمتها بحوالي /900,000/ د.أ. اي ما يوازي /1,356,750,000/ ل.ل. (مليار وثلاثة وستة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح