المادة 1
قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من الدولة الفرنسية تحت اشراف برنامج الامم المتحدة الانمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن /10/ سيارات اسعاف ماركة شفرولية صنع 2008 تقدر قيمتها بحوالي /900,000/ د.أ. اي ما يوازي /1,356,750,000/ ل.ل. (مليار وثلاثة وستة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1772 تاريخ 23/04/2009, article 1, 30/04/2009
مادة 1: عدلت بعض ارقام هياكل السيارات المقدمة من الدولة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، والمفصلة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1219 تاريخ 14/1/2009، لتصبح على الشكل التالي: