المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش ـ قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 1082 31/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية ومختار بلدة ساقية المسك وبحر صاف وأصحاب الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش والمسجل لدى وزارة الطاقة والمياه تحت رقم 2502/2007 تاريخ 5/7/2007 والمتضمن طلبهم معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش وتحديد العقارات المستفيدة منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القشقوش ـ قضاء المتن.
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لأحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 230 تاريخ 26/5/1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: ـ القاضي كلود كرم (رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان) ـ رئيسا ـ المهندس مازن سليم (مهندس في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن وزارة الطاقة والمياه) ـ عضوا ـ السيد جرجي الصايغ (أمين السجل العقاري المعاون في قضاء المتن) ـ عضوا ـ السيد جوزف طانيوس غصن عن أصحاب الحقوق ـ عضوا ـ المحامي شارل عيد عن أصحاب الحقوق ـ عضوا ـمهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2772 تاريخ 30/10/2009, article 1, 05/11/2009
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 لجهة رئيس اللجنة على الشكل التالي: القاضي رين مطر (رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها بعبدا) رئيسا بدلا من القاضي كلود كرم والباقي دون تعديل.
مادة 4: على كل من يدعى بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية ساقية المسك وبحر صاف ـ قضاء المتن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح