المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع - جر مياه الباروك الى اقضية عاليه والشوف وبعبدا (اشغال انشاء خزان بلدة دير بابا الجديد - قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1222 14/01/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الاشغال العائدة لمشروع - جر مياه الباروك الى اقضية عاليه والشوف وبعبدا (اشغال انشاء خزان بلدة دير بابا الجديد - قضاء الشوف)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع - جر مياه الباروك الى اقضية عاليه والشوف وبعبدا (اشغال انشاء خزان بلدة دير بابا الجديد - قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان