The whole text

مرسوم رقم 1222 تاريخ 14/01/2009 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1222 تاريخ 14/01/2009 https://lebaneselegislation.com/law/221963/article/3/