All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1939 23/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "اوراد" مركزها: سن الفيل – قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1939
Date
23/12/2008
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2009, p. 60-61
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1023 تاريخ 21/06/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1939 تاريخ 23/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اوراد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12106 تاريخ 15/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اوراد" مركزها: سن الفيل – شارع بيروت هول – العقار رقم 269 القسم 9 – بناية لا بيناد – ملك شاوول – ملك سابين نعوم شقير – الطابق الاول – قضاء المتن. غايتها: تهتم الجمعية بما يلي: 1-التنمية والتوعية والرعاية الاجتماعية عبر فنون العرض (مسرح، موسيقى، رقص، ميديا). 2-التنمية الثقافية والاجتماعية عبر كافة الانشطة الابداعية. 3-برامج اغاثة في حالات الطوارىء في اوقات الازمات لتشمل المجتمعات المحلية المتضررة. 4-تأسيس مراكز ابحاث ومكتبات ومسارح واستديوهات وصالات عرض ودور سينما ومشاغل في سبيل تحقيق اهداف الجمعية. 5-البحث عن جمعيات وفرق مسرحية عالمية تشارك جمعية اوراد اهدافها وتنظيم نشاطات معها. 6-تعمل الجمعية في لبنان والعالم العربي كما تتعاون مع جمعيات اخرى في البلدان الاخرى المختلفة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس بسام سماحه نسرين ميشال الحاج عيد ادوار الرياشي سابين نعوم شقير سنتيا نعوم شقير ديمتري انطوان خضر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سابين نعوم شقير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود