All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1023 21/06/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1939 تاريخ 23/12/2008 للجمعية المسماة: «أوراد» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1023
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2152-2153
Status
In force
Amended by
قرار رقم 886 تاريخ 11/07/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1023 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1939 تاريخ 23/12/2008,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أوراد» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2820 تاريخ 6/2/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«أوراد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1939 تاريخ 23/12/2008

وأصبح على النحو التالي:

اسمها: «أوراد - كلاون مي إن»

بدلا من:

«أوراد»

Award -- Clown Me In

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن