المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«أوراد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1939 تاريخ 23/12/2008
وأصبح على النحو التالي:
اسمها: «أوراد - كلاون مي إن»
بدلا من:
«أوراد»
Award -- Clown Me In
علم وخبر Notice of association No. 1023 21/06/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1939 تاريخ 23/12/2008,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أوراد» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2820 تاريخ 6/2/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:
«أوراد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1939 تاريخ 23/12/2008
وأصبح على النحو التالي:
اسمها: «أوراد - كلاون مي إن»
بدلا من:
«أوراد»
Award -- Clown Me In
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن