المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "هوم-ليبانون" "هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست - ليبانون" H.O.M.E-LEBANON HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST-LEBANON مركزها: جل الديب - شارع مطر ابو جوده - بناية 2020 - الطابق السابع - قضاء المتن. غايتها: -ان اهداف الجمعية محض خيرية، انسانية، طبية، علمية، صحية، تربوية وتثقيفية من اجل اهدافها تقوم الجمعية، على سبيل المثال لا الحصر، بالاعمال التالية: 1- تقديم وتحسين الرعاية الطبية للمرضى المحتاجين ومساعدة الجسم الطبي والاستشفائي على جميع الصعد خاصة تقديم الخبرات الطبية والعلمية المتطورة وتعزيز اخلاقيات المهن الطبية ورسالتها السامية. 2- تحسين الفرص والظروف الطبية والصحية والمعيشية والاقتصادية والتربوية في لبنان ومناطق العالم الثالث. 3- تقديم الرعاية والدعم والمساعدات وتطوير النشاطات من كل الانواع التي تؤدي الى مساعدة الاشخاص والمجموعات في لبنان والدول التي تعاني من الفقر، المرض، الكوارث الطبيعية، الحروب والكوارث الاخرى، مع التركيز على الناحية الطبية والصحية بمفهومها الشامل. 4- مباشرة وتسهيل وتطوير مشاريع طبية وصحية واجتماعية واقتصادية متنوعة تساهم في تطوير القطاع الصحي والطبي والاستشفائي والاقتصاد بشكل اشمل ليماشي التطور الطبي والصحي العالمي والاقتصاد العالمي، من خلال، على سبيل المثال لا الحصر: *تطوير كفاءات الاطباء والممرضين والعاملين في الحقل الطبي. مساعدة وتطوير المستوصفات والمستشفيات وجميع المراكز الصحية او ذات الصلة عن طريق تقديم المساعدات الطبية والمالية والمادية والتقنية وخبرات العمل والتدريب. مساعدة الاشخاص في المجال العلمي والمهارات المهنية تحسينا لايجاد فرص العمل. *مساعدة الاشخاص، والاعمال الصغيرة في الوصول الى موارد بما في ذلك رساميل للبدء وتطوير المشاريع من خلال هبات او قروض ميسرة، والمساعدة على البدء بمشاريع العمل والمحافظة عليها وتطويرها. *تثقيف ومتابعة الجمعيات الخيرية والقيمين عليها في ادارة وتطوير جمعياتهم ومهاراتهم وفي التخطيط الاستراتيجي للعمل وفي تطوير القيادة وممارسة التنظيم وخلقية العمل. *تبادل المشورة مع الاشخاص، ومشاريع الاعمال والمؤسسات غير الحكومية والادارات الرسمية المحلية في مجالات التخطيط الاستراتيجي للاعمال والادارة والتطوير والقيادة في شتى الميادين وبشكل خاص في المجالي الصحي، خاصة تلك التي لا تتوخى الربح. 5- تعليم ونشر المثل العليا والشرف والمسؤولية الشخصية والنزاهة والاحترام والحماسة من خلال جميع المشاريع والنشاطات، خاصة في الحقل الطبي والاجتماعي والانساني. 6- تشجيع الاشخاص من خلفيات وديانات مختلفة على اللقاء لنشر الانفتاح وقبول الآخر والتشجيع على الصداقة والعلاقات الانسانية وتقديم القيم الانسانية والاخلاقية الايجابية على ما عداها. 7- العمل على تطوير السجون من الناحية الانسانية والطبية ورعاية السجناء انسانيا وطبيا. 8- تحقيق هذه الاهداف من خلال برامج وندوات ومحاضرات ونشاطات متنوعة، على سبيل المثال لا الحصر: *تأسيس مراكز صحية وطبية ومستشفيات ومشاريع للمحافظة على الصحة وعيادات نقالة تجوب المناطق لتقديم الرعاية الطبية والادوية والتثقيف الطبي والحماية ضد الامراض وتجنبها وتقديم الطب الوقائي. * تأمين المساكن بكلفة معقولة وقروض سكنية ميسرة للاشخاص المحتاجين. *انتاج مواد غذائية افضل ومياه ومصادر طاقة. *ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل. *انشاء المدارس والكليات والجامعات والمدارس المهنية والبرامج التربوية ومراكز التدريب المهني والتقني والكمبيوتر ومراكز الابحاث والمختبرات الطبية والعلمية ومختبرات الابحاث ومراكز تعليم اللغات وانشاء المياتم والمستشفيات والعيادات والمستوصفات الطبية ومراكز الرعاية والارشاد ودورة العجزة والمسنين، وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم اهداف الجمعية. *نشر الكتب ومواد ثقافية وتعليمية اخرى في مختلف المجالات. *تنظيم مخيمات للشباب من مختلف المناطق. *تشجيع الافكار الجديدة والتطوير الثقافي من خلال تشجيع الاكتشافات الطبية والعلمية ورعايتها وتبنيها وتشجيع الفنون والموسيقى والرقص والمسرح والكتابة والتأليف. 9- دعم اشخاص آخرين واو مشاريع ومنظمات واعمال ومبادرات تنظم وتعمل لاهداف مماثلة لاهداف الجمعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس شركات جديدة والمساهمة في شركات قائمة او مؤسسات او جمعيات تتماشى او تخدم تحقيق اهداف الجمعية. 10- بشكل عام القيام بجميع ما يخدم اهداف ورؤية الجمعية ضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رياض جان سركيس د. عصام انعام رعد د. جورج ميكال منصور د. عماد وديع عاد د. نبيل ميلاد جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج ميكال منصور.