All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 15/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التوفيق والرفاه الخيرية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
15/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 399-400
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2667 تاريخ 15/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 15/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 15 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية التوفيق والرفاه الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3419 تاريخ 7/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية التوفيق والرفاه الخيرية". مركزها: بيروت - طريق الجديدة - شارع سليم ادريس - بناية الاندلس - الطابق الثاني غايتها: 1- تطوير وعي مخاوف السلام بين كل اصناف المواطنين، والعمل على انشاء مستوصف صحي مجاني وتوزيع الادوية مجانا. 2- دعم المشاريع الذي يساهم في حل مخاوف الفاقة والفقر، ورفع مستوى التربية عبر انشاء مدارس خاصة لمختلف المراحل. 3- تأسيس مكتبة عامة للمطالعة وانشاء معهد تقني ومهني واكاديمي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق سليم شاهين عبد الرحمن توفيق شاهين عباس علي المناصفي عادل فؤاد صفا منى عدنان بو عليا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق سليم شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود