المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حليم محمد سليم، إشغال القسم من الأملاك العمومية النهرية البالغة مساحته /42/م2 (اثنان وأربعون مترا مربعا) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ دـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1180 08/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حليم محمد سليم والمسجل بالرقم 163/2008، المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة حارة حريك العقارية،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 21/ج.ل/08 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حليم محمد سليم، إشغال القسم من الأملاك العمومية النهرية البالغة مساحته /42/م2 (اثنان وأربعون مترا مربعا) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ دـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة منشآت غير ثابتة لاستعمالها لأغراض تجارية، ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.
مادة 4: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.
مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1.344.000/ل.ل. فقط مليون وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى رسم الطابع المالي، خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي. كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام عمل تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية، أو عند عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم أو عند التعرض لمجرى المياه بإقامة حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية، وفي هذه الحالة، على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة القسم المرخص بإشغاله إلى حالته السابقة على نفقته ومسؤوليته، ضمن المهلة التي تحددها الإدارة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح