المادة 6
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية، أو عند عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم أو عند التعرض لمجرى المياه بإقامة حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية، وفي هذه الحالة، على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة القسم المرخص بإشغاله إلى حالته السابقة على نفقته ومسؤوليته، ضمن المهلة التي تحددها الإدارة.