المادة 1
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.