المادة 2
مادة 2: تضاف إلى المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 المواد التالية: الفصل السابع: جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. المادة الواحدة والتسعون (بعد إعادة الترقيم): يقصد بجمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية الجمعيات التي تمارس الألعاب الفكرية مثل الداما وطاولة الزهر وخلافه. مادة الثانية والتسعون: مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية النشاطات الفكرية والترفيهية ما يلي: ـ قاعة لا تقل مساحتها عن أربعين مترا مربعا. الفصل الثامن: جمعيات النشاطات الشعبية. المادة الثالثة والتسعون: يقصد بجمعيات النشاطات الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في مجالات الموسيقى والرقص الشعبي والفولكلور والفنون على اختلافها. المادة الرابعة والتسعون: تخضع الأنشطة التي تقيمها جمعيات النشاطات الشعبية إلى: 1ـ أخذ الموافقة المسبقة للوزارة ـ المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الأقل من موعد إقامته، وفي حال لم ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إشراف الوزارة ـ المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط. المادة الخامسة والتسعون: تشكل لجنة فنية مستقلة لكل نشاط إذا كانت الجمعية تختص بأكثر من نشاط واحد، على أنه لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.