All legislation

قرار Decision No. 15 05/01/2009

إعلان حل مجلس بلدية الشيخ طابا ـ قضاء عكار وتكيف رئيس القسم الأصيل في قضاء عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
05/01/2009
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 318
Status
In force
Amended by
قرار رقم 269 تاريخ 26/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 05/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1697/ب تاريخ 19/6/2008،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الشيخ طابا ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى رئيس القسم الأصيل في قضاء عكار القيام بأعمال مجلس بلدية الشيخ طابا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود