إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 1/ص، تاريخ 5 كانون الثاني 2009،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 كانون الثاني 2009، الرامي إلى إضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
(انظر ملف الربط)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2009, article 1, 22/01/2009
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 كما يلي: يمنع تصدير جفت الزيتون من لبنان اعتبارا من 1/3/2009.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن من كانون الثاني 2009 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2009
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي