The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2009 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد مهام لجنة الادوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 كما يلي:

1 - تصنيف الادوية الزراعية الى فئات حسب وجهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها.

2 - وضع جدول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها.

3 - وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او باستعمالها من الناحية الصحية.

4 - وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك.

5 - وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول (PHI).

6 - درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها.

7 - وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال.

8 - البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982.

9 - البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور اعلاه.

10 - تحديد سعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم.

11 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

12 - تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية.

13 - تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور اعلاه والمعلومات الواجب ان تتضمنها.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222103/article/2/