المادة 2
تحدد مهام لجنة الادوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 كما يلي:
1 - تصنيف الادوية الزراعية الى فئات حسب وجهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها.
2 - وضع جدول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها.
3 - وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او باستعمالها من الناحية الصحية.
4 - وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك.
5 - وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول (PHI).
6 - درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها.
7 - وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال.
8 - البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982.
9 - البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور اعلاه.
10 - تحديد سعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم.
11 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
12 - تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية.
13 - تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور اعلاه والمعلومات الواجب ان تتضمنها.