All legislation

قرار Decision No. 5 12/01/2009

تشكيل لجنة الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
12/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 415-417
Status
In force
Amended by
قرار رقم 54 تاريخ 05/02/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 12/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء علىالمرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء علىالمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على توصية اللجنة الوزارية،

بناء على التسميات الواردة من الوزارات والجهات المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة "لجنة الادوية الزراعية" تنفيذا لاحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)

يشارك باللجنة ممثل عن وزارة البيئة المهندس عادل يعقوب، وممثل عن وزارة العمل (يتم تسميته من قبل وزارة العمل) وممثل عن المزارعين المهندس طلال ابو جودة، كمستشارين.

(عدل اسم ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية بحيث يحل المهندس عزيز عمار محل الدكتور وليد سعد وذلك بموجب القرار 54 تاريخ 5/2/2009 ج . ر 7 )

المادة 2

تحدد مهام لجنة الادوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 كما يلي:

1 - تصنيف الادوية الزراعية الى فئات حسب وجهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها.

2 - وضع جدول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها.

3 - وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او باستعمالها من الناحية الصحية.

4 - وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك.

5 - وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول (PHI).

6 - درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها.

7 - وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال.

8 - البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982.

9 - البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور اعلاه.

10 - تحديد سعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم.

11 - اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

12 - تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية.

13 - تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور اعلاه والمعلومات الواجب ان تتضمنها.

المادة 3

لا يحق للموظفين المعنيين بهذه اللجنة ان يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الاعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 4

تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/1/2009 وزير الزراعة الياس سكاف