إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 333 تاريخ 9/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية». مركزها: بيروت ـ ساحة الرئيس رياض الصلح ـ بناية العسيلي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين. 2ـ تقديم المساعدات للجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات. 3 ـ مساعدة الطلاب المتفوقين المعوزين لإكمال تحصيلهم العلمي. 4 ـ تقديم المساعدات والهبات العينية والمادية لأصحاب الاحتياجات الخاصة. 5 ـ تقديم الهبات والتبرعات لدور العجزة والأيتام ومساعدة المرضى المحتاجين. 6 ـ وبشكل عام كل ما يكون فرع من أصل أهداف الجمعية السالفة الذكر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ليلى رياض بك الصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى رياض بك الصلح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود