The whole text

مرسوم رقم 1285 تاريخ 29/01/2009 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1285 تاريخ 29/01/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222166/article/3/