All legislation

مرسوم Decree No. 1285 29/01/2009

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
1285
Date
29/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 521-553
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2147 تاريخ 03/06/2009 (the text)
مرسوم رقم 1714 تاريخ 09/04/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1285 تاريخ 29/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 178 تاريخ 5/5/2008 بالموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى استملاك عقارات وأجزاء عقارات في محافظة لبنان الشمالي لزوم إعادة إعمار مخيم نهر البارد (المعروف بالمخيم القديم) بما فيه الاستملاكات داخل وخارج المخيم واللازمة للبنية التحتية ومن ثم السير في إجراءات الاستملاك بعد توفير الاعتمادات المطلوبة وذلك بمؤازرة استشاري الهيئة العليا للإغاثة، شركة الاتحاد الهندسي ـ «خطيب وعلمي»،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 23/2009/أ تاريخ 15/1/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة (محافظة عكار).

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود