إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الأملاك العمومية» وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه.
بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 9/9/2008 لتلزيم حانوت سجن طرابلس.
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1309/ر.م تاريخ 27/10/2008 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد علي عبد العال علي إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1023/204 تاريخ 29/4/2008 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /47.002.000/ ل.ل. فقط سبعة وأربعون مليونا وألفا ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو اضطرار الإدارة إلى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.
مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح