المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد علي عبد العال علي إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1023/204 تاريخ 29/4/2008 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.