All legislation

مرسوم Decree No. 1274 28/01/2009

الترخيص بتعميق بئر على سبيل التسوية إلى أكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم /646/ من منطقة بقعتوتة العقارية ـ قضاء كسروان واستعمال مياهها للأغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1274
Date
28/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 573-574
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7565 تاريخ 21/02/2012 (Arts. 1, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1274 تاريخ 28/01/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرارين التشريعيين رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل. ممثلة بشخص المدير العام المساعد مارك طابوريان،

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا رقم 528/أ/2004 تاريخ 8/7/2004،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 528/أ/2004 تاريخ 12/7/2004،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل. بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا /150/ مترا في العقار رقم /646/ من منطقة بقعتوتة العقارية ـ قضاء كسروان ـ الجاري على ملكية الشركة وذلك على سبيل التسوية، وضخ كمية (360) (ثلاثماية وستون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر واستعمالها للأغراض الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر، على أن تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على موافقتها وأن يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمها وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان، وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا، دون أن يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها التقيد التام بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال وبعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة إلى أي إجراء ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: ـ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسون مترا / 500.000/ ل.ل. ـ رسم استثمار مياه للأغراض الصناعية: 360 × 365 × 600 = 78840000 ل.ل. ـ رسم طابع مالي 500000 ل.ل. أي ما مجموعه 79840000 ل.ل. (تسعة وسبعون مليونا وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية) خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد ورسم الطابع المالية عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح