All legislation

قرار Decision No. 294 05/07/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة كل ثلاثة أشهر، غير سياسية باللغة الإنكليزية باسم" VIRTUOZITY MAGAZINE"

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
05/07/2008
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 599
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 05/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2012571 تاريخ 21/4/2008 المعدل بتاريخ 22/4/2008 باسم «شركة بريص للنشر ش.م.م» ممثلة بشخص السيد بتريك فيليب بريص الذي يوقع عنها بالإنفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1393 تاريخ 13/6/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة بريص للنشر ش.م.م.» ترخيصا بإصدار مطبوعة كل ثلاثة أشهر غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم {VIRTUOZITY MAGAZINE}، شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية دانيال ميشال سركيس ضاهر مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2008 وزير الإعلام غازي العريضي