إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2012571 تاريخ 21/4/2008 المعدل بتاريخ 22/4/2008 باسم «شركة بريص للنشر ش.م.م» ممثلة بشخص السيد بتريك فيليب بريص الذي يوقع عنها بالإنفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1393 تاريخ 13/6/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح «شركة بريص للنشر ش.م.م.» ترخيصا بإصدار مطبوعة كل ثلاثة أشهر غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم {VIRTUOZITY MAGAZINE}، شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2009, article 1, 05/02/2009
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 294 تاريخ 5/7/2008 بحيث تحذف منها عبارة «شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته» والباقي دون تعديل.
مادة 2: تتحمل الصحافية دانيال ميشال سركيس ضاهر مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2008
وزير الإعلام
غازي العريضي