All legislation

مرسوم Decree No. 1291 04/02/2009

تعيين قاض رئيسا للمحكمة المصرفية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
1291
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 607
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1987 تاريخ 19/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1291 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 12497 تاريخ 29/5/2004 (انهاء خدمة القاضي السيد اسعد حسين دياب بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/1/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد جوزيف معماري النائب العام الاستئنافي في بيروت رئيسا للمحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح