المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد جوزيف معماري النائب العام الاستئنافي في بيروت رئيسا للمحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 .
مرسوم Decree No. 1291 04/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،
بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 12497 تاريخ 29/5/2004 (انهاء خدمة القاضي السيد اسعد حسين دياب بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/1/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد جوزيف معماري النائب العام الاستئنافي في بيروت رئيسا للمحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح