المادة 2
مادة 2: فيما يعود للمهمة المخصصة لوزارة البيئة والمحددة في وثيقة المشروع ضمن البند رقم (2) Establish Environmental Experts Testimony Database والهادفة الى تيويم وزارة البيئة لدليل الخبراء البيئيين والعمل على ادراج هؤلاء في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم اللبنانية، يجاز لوزارة البيئة استعمال حسابها المفتوح (بالليرة اللبنانية) لدى مصرف لبنان (رقم الحساب 720291111) لقبول الهبة النقدية المخصصة لها في وثيقة مشروع الهبة والبالغة /50.000/ دولار اميركي او ما يوازيها بالعملة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة من الجهة المانحة على ان يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير البيئة ومدير عام البيئة مجتمعين، حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الايداع والسحب. كما يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين /متعاقدين/ اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاف مع البنك الدولي وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ- ان يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب- ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ت- ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا. ث- ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا. ج- ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. ح- ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها. خ- ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على ان يصدر قرار عن وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة لتحديد آلية دفع بدلات الاتعاب للموظفين (موظفين/متعاقدين/اجراء) المشمولين بالاحكام المبينة اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4724 تاريخ 31/07/2010, article 1, 12/08/2010
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1295 تاريخ 4/2/2009 (قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي ضمن اطار الصندوق المؤسساتي للتنمية لصالح وزارتي البيئة والعدل لتنفيذ "مشروع دعم جهود القضاء اللبناني في تنفيذ القوانين المتعلقة بالبيئة")، بحيث يتم تحريك حساب وزارة البيئة المفتوح لدى مصرف لبنان لهذه الهبة من قبل وزير البيئة ووزير المالية مجتمعين، بدلا من وزير البيئة ومدير عام البيئة مجتمعين. والباقي دون تعديل.