All legislation

مرسوم Decree No. 1295 04/02/2009

قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي ضمن اطار الصندوق المؤسساتي للتنمية لصالح وزارتي البيئة والعدل لتنفيذ "مشروع دعم جهود القضاء اللبناني في تنفيذ القوانين المتعلقة بالبيئة"

Type
مرسوم · Decree
Number
1295
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 620-622
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4724 تاريخ 31/07/2010 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1295 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والعدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع "تعزيز قدرات وزارة العدل في مجال التشريعات البيئية" والبالغ قيمتها /327/ الف د.أ (فقط ثلاثماية وسبعة وعشرون الف دولار اميركي) او ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة من الجهة المانحة. يتم صرف هذه الهبة بحسب البنود الواردة في المشروع وطبقا للقوانين المرعية الاجراء والقوانين المتبعة لدى الجهة المانحة وبعد موافقة الوزارة المعنية.

المادة 2

مادة 2: فيما يعود للمهمة المخصصة لوزارة البيئة والمحددة في وثيقة المشروع ضمن البند رقم (2) Establish Environmental Experts Testimony Database والهادفة الى تيويم وزارة البيئة لدليل الخبراء البيئيين والعمل على ادراج هؤلاء في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم اللبنانية، يجاز لوزارة البيئة استعمال حسابها المفتوح (بالليرة اللبنانية) لدى مصرف لبنان (رقم الحساب 720291111) لقبول الهبة النقدية المخصصة لها في وثيقة مشروع الهبة والبالغة /50.000/ دولار اميركي او ما يوازيها بالعملة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة من الجهة المانحة على ان يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير البيئة ومدير عام البيئة مجتمعين، حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الايداع والسحب. كما يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين /متعاقدين/ اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاف مع البنك الدولي وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة: أ- ان يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب- ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي. ت- ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا. ث- ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا. ج- ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. ح- ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها. خ- ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على ان يصدر قرار عن وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة لتحديد آلية دفع بدلات الاتعاب للموظفين (موظفين/متعاقدين/اجراء) المشمولين بالاحكام المبينة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يتم صرف الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة لتنفيذ المهمة المذكورة في البند (2) من وثيقة المشروع طبقا للقوانين المتبعة من الجهة المانحة وبعد موافقة وزارة البيئة. لا يخضع الانفاق من الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, ولا لرقابة مراقب عقد النفقات، وانما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق المستقل على ان يعين مكتب التدقيق بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة بصفة تعاقدية وذلك بناء على استقصاء اسعار بالظرف المختوم تجريه وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوافر فيهم المعايير والمواصفات المحددة بقرار وزير المالية بالنسبة للشهادات العلمية والخبرة العملية وذلك استنادا لاحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001) يحق لوزارة البيئة دفع المستحقات المترتبة عن اجراء التدقيق المستقل للمهمة المخصصة لها والمبينة في البند رقم (2) في وثيقة المشروع من موازنتها على التنسيب التالي: (1-21-1-244-12-9-2) بدلات اتعاب على ان لا تتعدى قيمة عملية التدقيق ال /5.000.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير). تتولى وزارة البيئة ابلاغ كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة بنسخة عن التقرير الصادر عن مكتب التدقيق.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح